پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص67

الشامل لهما، ومن العجيب ما في الحدائق من وجوب حمله على صلاة الجمعة تحكيما للمقيد على المطلق، إذ ذاك يجب مع التعارض لا مع عدمه كما في المقام، بل لولا انسباق إرادة خصوص الصلاتين من إطلاقه إلى الذهن لاتجه تعميم الحكم للعصر أيضا كما في جامع المقاصد وعن التذكرة وظاهر الموجز والروض أو صريحهما، بل وللصبح أيضا وإن لم أجد به قائلا، نعم عن الجعفي أنه جعل المحل فيه وفي صلاة الجمعة والعشاء ليلتها، ولم أقف له على ما يدل على خصوص الجمع مع نفي غيره، أللهم إلا أن يجعل المدار في العدول على استحباب هاتين السورتين، ولعله يرى استحبابهما في ذلك خاصة، لكنه كما ترى ضرورة كون المتبع الدليل في تقييد إطلاق المنع عن العدول، وليس استحبابهما صالحا بعد إمكان دعوى ظهوره في الابتداء، أو ما لم يحصل مانع كتجاوز نصف السورة مثلا في غير السورتين والشروع فيهما، وإلا لجاز العدول أيضا إلى غيرهما من السور المستحبة بالخصوص في بعض الصلوات وإن تجاوز النصف مثلا، مع أنه معلوم العدم، ولو سلم تعارضهما فلا ريب في رجحان ذلك، ضرورة تسلطه على المنع من العدول، بخلاف دليل الاستحباب فانه غير مسلط على حكم العدول كما هو واضح بأدنى تأمل، فلا ريبفي أن الاحوط عدم العدول في غير الصلاتين إن لم يكن الاقوى.

وكيف كان فقد ذكر غير واحد من الاصحاب في مسألة العدول منهم العلامة في الارشاد أنه يعيد البسملة إذا عدل، كما أنه يعيدها إذا لم يقصد سورة بعد القصد، وهو مبني على المسألة السابقة من عدم تعينها بغير النية سيما إذا قصد العدم، وقد تقدم تحقيق الحال فيها، لكن قال في الروض هنا بعد أن ذكر جملة من الكلام: بقي في المسألة إشكال، وهو أن حكمه باعادة البسملة لو قرأ من غير قصد بعد القصد إن كان مع قراءتها أولا عمدا لم يتجه القول بالاعادة، بل ينبغي القول ببطلان الصلاة للنهي عن قراءتها من غير قصد، وهو يقتضي الفساد، وإن كان قرأها ناسيا فقد تقدم القول بأن