جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص65
وكيف كان فقد أطلق الشيخ والفاضل الرجوع من السورتين الى السورتين منغير تقييد ببلوغ النصف أو تجاوزه، بل هو صريح بعض متأخري المتأخرين، لاطلاق الامر به في النصوص السالم عن المعارض، ولذا قال في مجمع البرهان: ” لا أرى دليلا على عدم جواز الرجوع مع تجاوز النصف ” قلت: وحينئذ يجوز الرجوع من غيرهما أيضا اليهما، ضرورة أولويته منهما بذلك، مضافا الى اطلاق بعض النصوص أيضا، إلا أنه أطلق الاصحاب هناك حتى حكموا الاجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف كما عرفت، وتقييده بما إذا لم يكن إلى سورتي الجمعة والمنافقين تمسكا بثبوته في التوحيد والجحد فيثبت في غيرهما بطريق أولى ليس بأولى من أن يبقى ذلك الاطلاق على حاله، ويقيد جوازه في التوحيد والجحد بما إذا لم يبلغ النصف أو يتجاوزه، تمسكا بأن ثبوت المنع في الاضعف يقتضي أولويته في الاقوى، ولعله بذلك يرجح كونه وجها للجمع بين قول الصادق (عليه السلام) (1) حين سئل عن رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ قل هو الله أحد: ” يتمها ركعتين ثم يستأنف ” وبين إطلاق ما دل على جواز العدول بحمل الاولى على ما إذا بلغ النصف أو تجاوزه، والثانية على ما ليس كذلك على غيره من الوجوه كالتخيير ونحوه، خصوصا مع ملاحظة الرضوي بناء على اعتباره ومع معلومية عدم جواز العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة، فيجعل حينئذذلك منها، خصوصا إذا كان قراءته للتوحيد مثلا ناسيا، فان الفاضل في المحكي عن مختلفه نقل عن أكثر العلماء جواز الرجوع بالنية، كما أنه نقل عن الفقيه والمقنع والاصباح وجامع الشرائع ذلك أيضا إذا قرأ نصف سورة، فما عن العجلي من المنع للنهي عن إبطال العمل ضعيف كدليله، بل قد يدعى أن المعلوم من جميع النصوص والفتاوى أن التحديد بالنصف مثلا للرجوع حيث يجوز ولو في مقام خاص من غير تخصيص بسورة
(1) الوسائل – الباب – 72 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2