جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص64
قد يستفاد أيضا من التشبيه في قوله (عليه السلام) (1): ” وكذا قل يا أيها ” إلى آخره خصوصا وقد علم أن المراد بالغير المذكور في حكم المشبه به ولو من خارج ما عدا الجمعة والمنافقين، فيثبت حينئذ في المشبه بشهادة فهم العرف، لكن قد يمنع بل يدعى إرادة الظاهر في المشبه، فيكون كالعام الذي خص في البعض، ولئن تنزلنا فلا أقل من ثبوت حكم ما بقي من المشبه به في المشبه خاصة، فتختص التخصيصية بالمشبه به والخصوصية بالمشبه، وعلى كل حال فتمسك المصنف حينئذ في المنع عن الرجوع منهما بالاطلاق كما ترى، وإن حكي عن المرتضى وابن الجنيد ما يوافقه أيضا حيث أطلقا المنع كالنصوص بل هو معقد إجماع أولهما، لكن الاقوى الاول لما عرفت، نعم قد يستفاد من الامر بقطعهما لهذين السورتين دون غيرهما حرمة العدول من السورتين إلى غيرهما، ضرورةأولويتهما من سورتي الجحد والاخلاص اللتين حرم العدول منهما إلى ما عداهما أو مساواتهما لهما في المصلحة، مضافا إلى التصريح به في خبر الدعائم (2) بل لعل الامر بالعدول منهما اليهما يعين الاول، ومقتضاه عدم العدول منهما اليهما فضلا عن غيرهما، وإن كان هو بحيث يصل إلى حد الحرمة بالنسبة إلى خصوص سورتي الجحد والاخلاص لا يخلو من نظر، إذ الاولوية أعم من ذلك، كما أنه لا يخلو منه أيضا بالنسبة إلى غيرهما لامكان منع الاولوية التي لا تندرج في القياس المحرم، ولخلو النصوص والفتاوى عن ذلك، بل ربما كان ظاهر الاقتصار في الاستثناء على السورتين خلافه، واحتمال الاتكال في بيان ذلك على الامر بالعدول من السورتين اللتين قد حرم العدول منهما إلى غيرهما اليهما للاولوية أو للتشبيه يمكن المناقشة فيه، فتأمل جيدا.
(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 (2) المستدرك – الباب – 27 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 الجواهر – 8