جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص63
ثم الظاهر إرادة النصف بالنسبة إلى الحروف لا الايات والكلمات، نعم لا يبعد اعتبار التخمين في ذلك، لتعذر العلم واليقين في هذا الحال أو تعسرها مع ظهور التحديدبه في النصوص في تفسيره (تيسيره خ ل) بل لا يبعد أيضا عدم تحقق التجاوز بمثل الحرف والحرفين ونحوهما، ولعل تعبير بعض الاصحاب بالنصف وآخر بتجاوزه مبني على التسامح لا أنه خلاف في المسألة.
وكذا لا يخفى أيضا ظهور النصوص في حرمة الرجوع عن سورتي الجحد والاخلاص ووجوب المضي فيهما لغير الجمعة والمنافقين في المحل الذي يأتي بمجرد الشروع فيهما وإن كانت بسملة مع قصدها بناء على التعين بالقصد، بل إن لم يمكن تحصيل الاجماع على الحرمة فقد حكاه المرتضى فيما حكي من انتصاره لكن بالنسبة إلى الثانية، بل الظاهر بمقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق بين الصلاة التي يستحبان فيها وبين غيرها، وبين الركعة الاولى والثانية لكل منهما، وإن كان لولا ذلك لامكن المناقشة فيه في الجملة.
وعلى كل حال فخلاف المصنف حينئذ فيه وأنه مكروه لا محرم وربما تبعه بعض متأخري المتأخرين في غاية الضعف، واستدلاله على ذلك باطلاق قوله تعالى (1): ” فاقرأوا ما تيسر ” أضعف من دعواه، كاستدلال من وافقه بعدم حمل الامر والنهي في النصوص على الوجوب والحرمة، ونحوه خلافه أيضا في الكتاب فيما يأتي بالنسبة إلىجواز الرجوع منهما إلى الجمعة والمنافقين الذي هو متفق عليه بحسب الظاهر وإن أطلق المنع بعض القدماء، والنصوص صريحة فيه في الثانية التي يستفاد بسبب أولويتها الظاهرة من (ان) الوصلية وغيرها حكمه في الاولى، مضافا إلى دعوى الاجماع المركب، بل
(1) سورة المزمل – الاية 20