پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص59

الرضا (عليه السلام) (1) قال العالم (عليه السلام): ” لا يجمع بين السورتين في الفريضة ” وسئل (2) ” عن الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الاخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: لا بأس به ” (3) ” وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الاعلى، وإن نسيتها أو واحدة فلا إعادة عليك، فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك “وعن كتاب دعائم الاسلام (4) روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: ” من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الاخرى ألا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فانه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما، وإن بدأ بقل هو الله قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصة “.

كل ذلك مضافا إلى صدق اسم الصلاة مع العدول، فجميع الاطلاقات حينئذ تقضي بالصحة، وإلى استصحاب بقاء التخيير بين السور التي قد عرفت سابقا عدم صلاحية معارضة النهي عن الزيادة له لخصوصه، أو لقصوره عن تناول مثل ذلك مما يفعل بعنوان امتثال الامر، كما أوضحناه سابقا، وعليه حينئذ لا يختص جواز العدول في المقام، بل هو في كل كلي مخير في أفراده قبل حصول تمام الامتثال، نعم ظاهر النصوص هنا عدم اعتبار خروج ما وقع عن قابلية الامتثال مع الاتمام بفوات الموالاة

(1) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 5 (2) المستدرك – الباب – 28 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (3) المستدرك – الباب – 37 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 مع نقصان(4) المستدرك – الباب – 27 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 مع نقصان