جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص58
يعود إلى سورة الجمعة ” وقال له (ع) أيضا في الموثق (1) ” في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها ” وقال هو (ع) أيضا للحلبي في الصحيح (2) من غير سبق سؤال: ” إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة والمنافقين ” وقال محمد بن مسلم لاحدهما (عليهما السلام) في الصحيح (3) أيضا ” في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال: يرجع إلى سورة الجمعة ” وسأل علي بن جعفر أخاه (عليه السلام) في قرب الاسناد (4) وعن كتاب المسائل له أيضا ” عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها – وعن كتاب المسائل بعد أن يقرأ نصفها أن رجع إلى آخره – ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال: نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ” ثم قال (5): ” وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال: سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها: وقال عبيدالله بن علي الحلبي وأبو الصباح الكناني وأبو بصير كلهم (6) للصادق (عليه السلام) أيضا في الصحيح: ” في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف سورة ثمينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال: يركع ولا يضره ” وفيما حضرني من نسخة الذكرى عن نوادر البزنطي عن أبي العباس (7) ” في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ” لكن عن البحار روايتها عن الذكرى مسندة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وعن فقه
(1) و (6) و (7) الوسائل – الباب 36 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 – 4 – 3 (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب 69 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 – 1 – 4 (4) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3