پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص55

ومن هنا صرح بعض القائلين باعتبار التعيين بالاجتزاء بذلك، قال في الذكرى: ” متى انتقل أي من سورة إلى أخرى وجب إعادة البسملة تحقيقا للجزئية، ولو بسمل بقصد الاطلاق أو لا بقصد سورة لم يجز بل يجب البسملة عند القصد، أما لو جرى لسانه على بسملة وسورة فالاقرب الاجزاء، لرواية أبي بصير (1) السالفة، ولصدق الامتثال ” وتبعه عليه غيره ممن تأخر عنه كالمحقق الثاني في تعليقه على الارشاد وغيره فانه – بعد أن حكى الاتفاق من القائلين بوجوب السورة على وجوب إعادة البسملة لمن قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد – قال: ولو جرى على لسانه بسملة وسورة بحيث وجد نفسه في خلال السورة أجزأ على الاقرب للرواية، وظاهر التعليل الثاني في الذكرى يقضي بثبوت البعضية من غير احتياج إلى نية لا أنه اجتزأ به للرواية وإن لم تحصل البعضية بحيث يحتاج حينئذ إلى تخصيص ما دل على وجوب السورة الكاملةفي الصلاة، ومن ذلك يعلم حينئذ أن المقام ليس من الاشتراك الذي يحتاج إلى النية، وإلا لم يحصل في الفرض، كما أن الظاهر عدم المنافاة بين ما ذكراه من الاجتزاء في الفرض المزبور وبين الاول الذي صرحا فيه بعدم الاجتزاء، وهو قراءة البسملة لا بقصد سورة، للفرق بينهما بنية الخلاف وعدمها كما أومأ إليه في كشف اللثام، ضرورة أن الخلاف قصد غير السورة المقروة بقصد سورة أخرى مخصوصة غيرها، أو بقصد الاطلاق المنافي للتعيين، أو بتعمد عدم القصد إلى سورة مخصوصة من غير التفات إلى قصد الاطلاق، وحينئذ يمكن تنزيل نحو ما وقع من الفاضل في القواعد والارشاد وغيره من الحكم باعادة البسملة على من لم يقصد سورة على نية الخلاف لا عدم النية، فتكون الصحة حينئذ في صورة جريان اللسان اتفاقية بين الجميع أو غير معروفة الخلاف وإن كان الاستدلال بتوقف تعيين الاشتراك على النية قاضيا بشمول الجميع،

(1) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4