پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص54

وبخبر قرب الاسناد (1) الذي ستسمعه، وبأنه يلزمهم اعتبار النية في باقي الالفاظ المشتركة غيرها، كقول: الحمد لله وغيره، مع أنهم لا يقولون به، ويؤيده أن المراد بقصد كونها من هذه السورة مثل العزم على جعلها جزءا من سورة يشخصها بمشخصها من بين السور، فهو من قبيل التشخيص بالغايات التي من المعلوم عدم صيرورتها به منالمشخص كما هو واضح بأدنى تأمل، وثانيا منع توقف التشخيص عليها، بل قد يحصل بغيرها، وهو الاتباع المزبور للصدق العرفي.

ولعله بذلك ينكشف لك الفرق بين هذا الاشتراك والاشتراك الدلالي بأن البحث في المقام يرجع إلى تنقيح موضوع سورة، وأنه لا يعتبر فيه قصد البسملة بخلافه هناك، فان الامر فيه عقلي، ويزيده وضوحا أنه لو صرح الواضع بأن السورة عبارة عن القطعة من الكلام المفتتح بالبسملة مثلا وان لم يقصد أنها منه ما كنا لنمنعه عليه، وليس هكذا المشترك الدلالي، وربما يؤمي إلى ذلك كله أو بعضه تصفح بعض كلمات المنكرين، خصوصا ما حكي من شرح الوافية للسيد الصدر حيث جعل سند المنع ذلك محتجا عليه بصدق اسم السورة على الواقعة ممن لا قصد له أصلا، ثم قال: ولو سلم مدخليته أي القصد فلا مانع من قيام غيره مقامه في التشخيص، وهو الاتباع بالمتعين ويؤيد ذلك كله خلو كتب الاساطين من قدماء الاصحاب عنه، وجهل أكثر المتشرعة به، وغلبة عدم خطوره في البال للمتنبهين منهم مع عدم الاعادة للسورة وإن كان قبل الركوع، مضافا إلى ظهور بعض نصوص المعراج كالمروي عن العلل منها في ذلك، وظهور النصوص الواردة في العدول بسبب ترك الاستفصال فيها وغيره فيه أيضا كماستسمعها في المسألة التاسعة، بل ربما ادعي ظهور بعضها في المقصود خلافه فضلا عن غيره كالذاهل والغافل بحيث جرى على لسانه بسملة وسورة من غير قصد، إذ هو كالمقطوع به منها.

(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3