پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص52

وغيره، وبين القصيدة المخصوصة وغيرها، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، أو لا تكون بعضا من سورة أصلا، وتبطل الصلاة حينئذ بناء على وجوب السورة الكاملة، وعلى ذلك بنوا حرمة مس كتابة المشترك بين القرآن وغيره مع فرض قصد الكاتب الاول وحرمة قراءة البسملة بقصد العزيمة في الصلاة، وعلى الجنب وغير ذلك من الفروع المبتنية على هذا الاصل.

وناقشهم الاردبيلي فيه هنا وتبعه جماعة ممن تأخر عنه بأن نية الصلاة يكفيلاجزائها اتفاقا ولو فعلت مع الغفلة والذهول، ويكفيه قصد فعلها في الجملة، واتباع البسملة بالسورة تعيين كونها جزءا لها، وذلك كاف مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعين قبل القراءة، إلى أن قال: على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة فانها تحتمل وجوها غير قراءة الصلاة، وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الافعال، ويؤيده عدم وجوب والاتمام في مواضع التخيير، وعدم تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة لا الاولى فقط كما قيل.

وفيه أن من الواضح عدم مدخلية النية الاجمالية للصلاة في ذلك، ضرورة أنها تؤثر الاستغناء عن التعرض لنية القربة والجزئية في كل جزء جزء إما للعسر والحرج أو لان المدار في نية المركبات على ذلك، حتى أنه نعد بسبب النية في الاول أن كل جزء منه منوي، أو لغير ذلك مما هو مذكور في محله، وهذا لا يؤثر في المقام، لان المقصود تعيين السورة التي يراد البسلمة لها حتى تكون بعضها وتتم السورة، ولا مدخلية لنية الصلاة فيه قطعا، وما ذكره من النقض خارج عن البحث، للفرق الواضح بينهما بتأثير النية الاجمالية فيه دونه، والقصر والاتمام ليسا من مقومات العمل، بل أي فردجاء به المكلف أجزأ، وستسمع البحث إن شاء الله في أذكار الركوع، كما أنه تقدمت