پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص51

استحبابه لا فيما ذكره، إذ المحكي عن جميع النسخ الباء لا اللام، لا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال (وكذا) الحكم (إن قرأ غيره وهو يستمع) بل وإن سمع بناء على وجوبها به كالاستماع، لما عرفت وللاجماع على الظاهر على عدم الفرق بينه وبين القراءة، بل لعل ظاهر النصوص (1) ذلك وأن حكمه في غير النافلة كحكمه فيها.

وعلى كل حال إن لم تكن السجدة في آخر السورة يسجد (ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع) لاصالة عدم شئ آخر غير ذلك (وإن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة) وللخبرين السابقين (2) وفي المبسوط أو سورة أخرى أو آية ولعله لعموم التعليل الوارد في النافلة التي جئ بقراءتها جالسا والاولى الاول، ولو نسي السجدة فعلها إذا ذكر، لان محمد بن مسلم (3) سأل أحدهما في الصحيح ” عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم “.

المسألة (السابعة المعوذتان من القرآن، ويجوز أن تقرأهما في الصلاة فرضها ونفلها) نصا وإجماعا لا يقدح فيه خلاف ابن مسعود بعد انقراضه وتصريح الصادق (عليه السلام) (4) بخطئه أو كذبه، وأنه فعلى ذلك من رأيه الذي لا ينبغي اتباعه فيه.

المسألة الثامنة الاكثر كما عن البحار بل في الحدائق أنه المشهور بين الاصحاب على

وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة

المشتركة بين السور المتعددة فلا تتعين جزء من السورة الخاصة إلا بنيتها على حسب غيرها من المشتركات بين القرآن

(1) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب القراءة في الصلاة (2) وهما صحيح الحلبي وموثق سماعة المتقدمان ص 50 (3) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5