پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص50

للاطلاق، بل لعل في بعض الاخبار (1) إشعارا به بالخصوص كما اعترف به في الذكرى فله حينئذ القراءة في ركعة والتسبيح في أخرى، والله أعلم.

المسألة (السادسة من قرأ سورة من) سور (العزائم في النوافل) جاز بلا خلاف بل النصوص (2) بالخصوص منطوقا ومفهوم دالة عليه كالاجماع بقسميه، نعم (يجب أن يسجد في موضع السجود) كما صرح به بعضهم، بل لعل هو مراد من صرح به من غير ذكر للوجوب، إذ الظاهر أنه متى جاز وجب، لاطلاق أدلة فوريته السالم عن المعارض بعد عدم ثبوت منافاته للنافلة أو ثبوت عدمها، ومن هنا أمكن تعميم المقام لسجدة الشكر ونحوها كما يؤمي إليه ما في جامع المقاصد وغيره، ولخبر علي بن جعفر (3) المرويعن كتاب مسائله لاخيه المتقدم سابقا في قراءة العزائم، فانه صريح في النافلة، ولصحيح الحلبي (4) وموثق سماعة (5) المضمر المحمولين على النافلة بالقرينة، قال في أولهما: سئل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ” وقال في ثانيهما، ” من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ” خلافا للمحكي عن الخلاف فجوز له السجود وعدمه، ولا ريب في ضعفه كضعف المحكي عنه أيضا في غيره من الاجتزاء بالركوع عنه، لقول علي (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب (6): ” إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها ” إذ هو مع أن الراوي في غاية الضعف ظاهر في إرادة الاجتزاء عن استئناف قراءة أخرى بعد السجدة كما ستسمع

(1) الوسائل – الباب – 42 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 37 و 39 و 40 – من أبواب القراءة في الصلاة (3) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 37 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 2 – 3