جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص46
فيكون امتثاله بالفرد الاول، وأما مراعاة الطمأنينة ونحوها فلا مدخلية لها فيما نحن فيه إذ إن كان لم يجز فللتشريع بناء على النهي عنه في الصلاة، ضرورة قصده بما يذكره من الزائد الجزئية للصلاة، والفرض وجوب الطمأنينة مثلا فيه، فايقاعه بدون ذلك تشريع محرم كسائر الاجزاء التي اعتبر فيها بعض الاحوال، ولو قلنا باقتضاء ذلك فساد خصوص الجزء لا الصلاة اتجه الصحة والاجتزاء بالاربعة الاول الجامعة للشرائط فالقول بوجوبه مطلقا أو التفصيل بين قصده الامتثال به فيجب، أو الاقل فلا يجب مما لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، مع احتمال المناقشة في الاول بأن له العدول، ودعوى قصر جوازه فيما إذا لم يشرع بالزيادة على الفرد الاول ممنوعة على مدعيها، لعدم الشاهد لها إلا احتمال أن الفرد الاول قد صار جزء بالقصد والنية، فلا يصلح لارادة الامتثال به، وهو – مع أن المتجه بناء عليه عدم الفرق بين الشروع في الزيادة وعدمه أولا، ولا يمنع أصل العدول وإن استأنف الفرد الادنى بقصدالامتثال به ثانيا – في غاية الضعف، ضرورة عدم صيرورة مثله جزءا بمجرد النية مع فرض حصول مشخص خارجي له أخرجه عن الجزئية إلى الاستقلال، وهو الاقتصار عليه، ومجرد صلوحه للجزئية بتمام الاثنى عشر لا يحقق فيه وصف الجزئية فعلا قبل حصول مسمى الكل الذي هو جزؤه، بل هو أشبه شئ بالجزء من المركب الحسي، كالخل بالنسبة إلى الاسكنجبين وبعض أجزاء السرير ونحوهما مما يقطع فيها بعدم تحقق معنى الجزئية فيها بمجرد النية حتى لو عدل إلى مركب آخر، وإطلاق لفظ الجزء عليه منفردا على ضرب من المجاز كما هو محرر في محله، ودعوى الفرق بين ما نحن فيه وبين المركبات الحسية الخارجية بأن تلك لها صورة خارجية تميز بينها من غير حاجة إلى القصد بل لا مدخلية للقصد فيها بخلاف الافعال التي لا تتشخص إلا بالنية يدفعها وضوح أن المقام من قبيلها، ضرورة حصول وصف الاربعة والاثنى عشر في الخارج