جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص44
عشر في كل من الفرضين، وعدم تشخص المقصود بالقصد المزبور بحيث يخرج عن قابلية الجزئية أو الاستقلال، ضرورة صدق الاثنى عشر على العدد المزبور وإن كان قد قصد بالاربعة الاول منه الاقتصار عليها فعدل عنه، كصدق الاربعة على التي قصد بها أنه جزء الاثنى عشر فعدل عنه، ولا تكون بذلك جزء له وإن لم يأت به كما هو واضح، خصوصا لو لوحظ في المركبات الحسية من السرير والباب ونحوهما، وليس هو من الامرين اللذين قصد امتثال أحدهما ووقع فلا يعدل منه إلى غيره، بل هو أمر واحد وهما فردان له، فلا يقاس على الافعال المشتركة المأمور بكل واحد منها التي لا تتشخص إلا بالنية، لوضوح الفرق بينهما من وجوه، كوجود المشخص الخارجي واتحاد الامر وغير ذلك.
بل لا فرق في النظر الدقيق فيما ذكرنا بين قصد العدول وعدمه، ولا بين الشروع في الزيادة على الواحدة مثلا ثم عدل وعدمه، ولا بين إكمالها ستة ثم عدل وعدمه لاشتراك الجميع في الوجه الذي ذكرناه من صدق الامتثال وحصول المشخص الخارجي القهري، فلو فرض قصده الاثنى عشر وركع على الاربع مثلا سهوا كان امتثاله بهاأو قصد الاربع فسها وجاء بالاثنى عشر، وهذا القصد لا ينافي النية الاجمالية المصححة لما وقع منه، نعم لو نوى العدم بأن قصد الذكر المطلق الخارج عن الصلاة أو نحو ذلك اتجه عدم تحقق الامتثال به، وكذا لو عدل بعد الستة مثلا، ولا يرد خروجه عن صدق الاربعة والاثنى عشر حينئذ، لان المراد بتخيره بين الاربع والاثنى عشر أنه يمتثل بالفرد الادنى ما لم يندرج في الفرد العالي كما هو ظاهر المقابلة بينهما لا أن المراد أربعة معتبر فيها نيتها لا غير كي ينافيها الفرض المزبور، والزائد حنيئذ الذي جئ به بقصد الادراج تحت الفرد الاخر ثم عدل عنه وقع لغوا بالنسبة إلى الامتثال، لعدم ثبوته في الشرع فردا للمأمور به، بل ظاهر التخيير في الادلة بين الفردين مثلا عدمه، وحينئذ