جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص38
سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الاوليين بأم الكتاب وسورة، وفي الاخيرتين لا يقرأ فيهما، انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ” وعن عبيد بن زرارة (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء ” وخبر علي بن حنظلة (2) المتقدم سابقا في البحثفي مسألة التخيير، وستسمعه أيضا فيما يأتي، لظهور الجميع باعتبار الامر فيها بالطبيعة وغيره في الاجتزاء بذلك ولو مرة، ولا ينافيه عدم اشتمالها على الفصول الاربعة، لوجوب الجمع بينها بحمل المطلق فيها على المقيد ويثبت المطلوب، أو لانه من الاشارة بالبعض إلى الكل كما هو متعارف في نحو ذلك مما لا يحسن تكراره في كل خطاب وكانت له صورة معروفة، أو لان كل من أوجب التسبيح والتحميد مكتفيا فيهما بالمرة فقد أوجب التهليل أو التكبير، وكل من أوجب الثلاثة مرة بضم أحدهما فقد أوجب الاربع عدا ابن الجنيد وأبي الصلاح ونحوهما ممن خلافه شاذ منقرض، كما أنه لا ينافيه أيضا اشتمالها على الدعاء والاستغفار، لانه إن وجب كما ذهب إليه بعض المتأخرين فلا إشكال، وإلا تعين حمله على الندب ولا ضير، نعم قد يناقش في صحيح أبي خديجة وما ماثله بأنها لم تسق لبيان إجزاء ذلك كي يتمسك بالطبيعة فيه، بل وقعت هذه الفصول فيه في مقام بيان أمر آخر غير ذلك، فلاحظ وتأمل.
وقد بان لك مما سمعته من المتن وما ذكرناه في شرحه أن الاقوال في المسألة أربعة (و) أن (العمل بالاول) منها (أحوط) بل وأفضل.
الخامس التفصيل بين المستعجل والمضطر ونحوهما فأربع، وغيرهم فعشر، ونسبإلى ابن إدريس، وعبارته المحكية عنه ظاهرة في ذلك ومحتملة للعشر، كما عن العلامة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 42 – من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 3