جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص35
الطبقات، وهو كذلك على الظاهر بل قد صرح به فيما يقرب من خمسين كتابا على ما حكي عن جملة منها، فمن العجيب بعد ذلك قول المصنف هنا: (وفي أخرى أربع)مشعرا بعدم القائل به، مع أنه هو منهم في النافع، نعم خير بعض هؤلاء بينه وبين الاثنى عشر، أو مع العشر والتسع، أو غير ذلك مما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله، لكن الكل اشتركوا في إجزاء الاربع، سواء قلنا باستحباب الزائد صرفا كما في كثير من مقامات التخيير بين الاقل والاكثر، أو قلنا بأنه أحد أفراد الواجب المخير كالقصر والاتمام ونحوهما مما لم يكن فيه القليل الذي في ضمن الكثير مجزيا كي يتحقق الاشكال، بل كان القليل فيه مقابلا للكثير كما أوضحناه سابقا، وأومأ إليه هنا المحقق الثاني في جامعه، بل قد يضم إليهم من يوافقهم على عدم وجوب الاكثر وإن قال بالانقص كالمحكي عن الاسكافي وأبي الصلاح من القول بوجوب الثلاث باسقاط التهليل أو التكبير، بل ومن اكتفى بمطلق التسبيح والوارد منه بالخصوص كما عن ابن سعيد وغيره، أو مطلق الذكر كما عن آخر، فتزداد الكثرة حينئذ، ومن هنا حكي عن المعتبر القطع بجواز الاربع واحتمال الاكتفاء بما دونه.
وأغرب من ذلك تنكيره روايته مع أنه رواها الكليني مقتصرا عليها في كيفية التسبيح، والشيخ صدر بها الاخبار التي أوردها في كتابيه، بل وصفها جماعة من الاساطين منهم العلامة والشهيد والمحقق الثاني بالصحة، بل عن مختلف أولهم أنها هيوصحيحة الحلبي الاتية أصح ما بلغنا في هذا الباب، والظاهر أنه كذلك، لانه ليس في طريقها من يتوقف فيه إلا محمد بن إسماعيل، والاصح الاشهر كما قيل عد حديثه صحيحا، إما لانه ثقة كما بين في محله مفصلا على وجه يرفع الاشتراك بينه وبين غيره أو لكونه من مشايخ الاجازة للحديث المنقول من كتب الفضل، فلا يكون واسطة في النقل، وقد يشير إليه ما عن كشف الرموز ” أن الاكتفاء بالاربع في رواية الفضل