جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص33
بين العددين حتى يبلغ ثلاث عشر، لحصول الامتثال بالاول، وللاجماع على عدم وجوب ذلك، بل ولظهور النصوص عند التأمل فيه، بل لعله مقطوع به منها، ولغير ذلك، قيل: وهو جيد لولا تصريحهم بتأخير التكبير، وفيه أنه لعلهم أخذوه منظهور رجوع التكرار ثلاثا ولاء لما عدا التكبير من التسبيح، فيتعين حينئذ ذكر التكبير أخيرا، فتأمل.
ولولا أن الظاهر من حال القدماء الاستناد إلى النص الصريح لا التخريج كما هو المعلوم من عادتهم، خصوصا الصدوق ومن ماثله، وفيه أن المهم أصل الدليل على الدعوى لا كونه مستندا لهم، والله أعلم.
وقيل والقائل حريز والصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح فيما حكي عنهم تسع باسقاط التكبير، لكن المصنف قال: (وفى روايه تسع) وهو بعد نسبته سابقه إلى القيل قد يظهر منه أنه ليس قولا لاحد كالمحكي عن ابن إدريس من اقتصاره على نقل القول بالاربع والعشر والاثنى عشر، ولعل الامر فيه كذلك، إذ الظاهر أن الاصل في نسبته إلى حريز روايته ذلك، وهي – مع أنها لا دلالة فيها على مذهب الراوي ضرورة صدور الامور المتعددة من الراوي الواحد – قد عرفت الاختلاف في متنها في إثبات التكبير وإسقاطه، فهو متردد حينئذ بين الاثنى عشر والتسع كالصدوقين، بل المحكي عن أكثر نسخ الفقيه والمقنع ثبوته، وروايته في الفقيه للتسع مع أنه روى فيه غيرها لا تصلح مستندا لنسبته إليه، وقد عرفت أن المحكي عن النسخة الصحيحة القديمة من الرسالة ثبوته، ولذا لم ينقل عنه التسع قبل المختلف، بل قيل: إن أكثر كتبالخلاف خالية عنه، وأما ابن أبي عقيل فقد تقدم أن الموجود في عبارته إثبات التكبير، وستسمع ما وصل الينا عن أبي الصلاح، فلم يثبت حينئذ لاحد ممن نسب إليه.
وكيف كان فمستنده مضافا إلى بعض ما تقدم قول أبي جعفر (عليه السلام)