جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص32
(وقيل: يجزيه عشر) باثبات التكبير في التسبيحة الاخيرة وإسقاطها في الاولين، والقائل الشيخ في مبسوطه وعن جمله ومصباحه وعمل يوم وليلة، وأبو المكارم في غنية، والصدوق في المحكي من هدايته، والمرتضى في المحكي من جمله ومصباحه، وعن سلار والكيدري (والكندري خ ل) أيضا وإن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك والاثنى عشر، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالاقل، فرجع إلى هذا القول، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج وأبي عقيل، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما، لان التكبير إن ثبت فيهما فالاثني عشر، وإلا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك اليهما، كما أنه لا ينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.
وكيف كان فلم أقف له على مستند معتد به وإن كان ظاهر الروضة والمحكي عن غيرها وجود النص به، بل ظاهر الاول أنه صحيح، لكن قال بعض الفضلاء المتبحرينالورعين: إن الكتب الاربعة وغيرها من أصول الاصحاب خالية عن النص على ذلك فضلا عن كونه صحيحا، نعم قد يعلل أصل الحكم ودعوى ورود النص به بوجهين: أحدهما أخذه من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) الاتية: ” فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم تكبر وتركع ” على أن يكون المراد ضم التكبير إلى سابقه ليكمل به العشر، ولا يخفى وهنه، فان المراد به تكبير الركوع كما هو ظاهر من أسلوب الكلام، ولا أقل من الاحتمال المانع من الاستدلال، وثانيهما التخريج من روايتي الاربع والتسع جمعا بينهما بالعشرة الجامعة لهما بجعل قيد الثلاث مرات لما عدا التكبير مع ضم التكبير من رواية الاربع، وإن أمكن الجمع بينهما بالجمع
(1) الوسائل – الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 الجواهر – 4