پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص31

أو يقال بانجبار ذلك كله بالشهرة، لان رواية الاثنى عشر بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوب، وقائل به بالوجوب التخييري، وقائل به بالاستحباب، وقائل بأنه أحوط وقائل بأنه أحد أفراد الوجوب المطلق، فليس لها راد حينئذ، وهو أضعف من سابقه نعم لا يبعد أن يكون ذلك كله مضافا إلى ما أرسله في الروضة من النص (1) الصحيح به مستندا للاستحباب، لما ستعرفه من قوة القول بالاجتزاء بالاربع، وعدم دليل صالح لاثبات غيرها معها ولو على جهة الوجوب التخييري، ولعله لذا اختار بعضهم منهمالاستاذ في كشفه استحباب الزيادة عليها لا أنها من الواجب التخييري، نعم الظاهر أن ذلك نهاية الفضل، لعدم الدليل على الزيادة إلا على بعض الوجوه في الجمع بين الاخبار ربما تسمع بعضها فيما يأتي، لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل أن الادنى التكرير ثلاثا، وإلا فالافضل سبعا أو خمسا، وفى الذكرى لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله، وهو مبني على تناول دليل التسامح لمثل ذلك.

وأما الاصل فهو مع أنه غير أصيل عندنا ستعرف ما يوجب الخروج عنه، ولا يلزم من بدلية التسبيح عن القراءة تطابقهما كما ولا تقاربهما لفظا، على أن البدلية ممنوعة بل الحق العكس، أو المبادلة والتخيير، ولا يعتبر فيهما التوافق قطعا كما في خصال الكفارة، نعم الظاهر أن العمل به أحوط بل وأفضل كما صرح به بعضهم لما عرفت، خلافا للمحكي عن آخر من ترجيح القراءة عليه، للخروج بها عن الاختلاف الواقع في التسبيح رواية وفتوى، فيكون العمل بها أسلم وأحوط، وفيه – مضافا إلى ما سمعته سابقا مما دل (2) من النصوص على أفضلية التسبيح حتى ادعي تواترها – عدم سلامتها عن الخلاف الذي يصعب الاحتياط معه من وجوب الجهر بالبسملة وحرمته، بخلاف ما نحن فيه، فانه لا خلاف في إجزاء الاثنى عشر، والله أعلم.

(1) و (2) الوسائل الباب – 51 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 – 0