پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص25

(لم يعد) إجماعا محكيا في الرياض وعن التذكرة إن لم يكن محصلا، لانه لا خلاف فيه كما عن المنتهى للصحيحين (1) الذين قد مرا سابقا، وظاهرهما كالفتاوى عدم الفرق بين القراءة وبدلها من الذكر في الاولتين والاخيرتين، والمنساق إلى الذهن من الناسي هنا كغيره من المقامات التي ذكر فيها الذاهل عن كون الصلاة جهرية فخافت، أو بالعكس أو الصادر منه عن غفلة من غير استحضار وقصد، لكن في جامع المقاصد ” أنه يحتمل إلحاق ناسي الحكم به: أي من نسي وجوب الجهر في بعض الصلوات والاخفات في آخر ” وفيه أنه خلاف المعروف منه في سائر المواضع التي ذكر فيها معذورية الناسي مثلا، نعم يمكن إدراج الفرض في الجاهل، ضرورة عدم منافاة العلم السابق للجهل الفعلي، وأغرب من ذلك احتماله إلحاق معنيي الجهر والاخفات به مع فرض إمكانه، وفيه ما لا يخفى، وإدراجه في الجاهل بنحو الاعتبار السابق ليس بتلك المكانة، كما هو واضح.

أما الجاهل فلا ريب في تناوله للساذج الصرف الذي لم يسبق بعلم أصلا ولا تنبه للسؤال، بل يقوى في الذهن اندراج المتنبه فيه مع فرض تصور نية القربة منه وإن قلنا بكونه إثما بسبب تقصيره في السؤال، مع احتمال عدم الاثم لرفع القلم عنه في خصوصذلك، لكن من البعيد خطاب الحكيم بشئ وإرادته من المكلفين وعدم إيجاب السؤال عليهم والعلم به لهم، وأنه انما يجب عليهم إذا اتفق علمهم به، بل ظاهر المنظومة وجوب الاعادة في الفرض، قال: وليعد العاكس عمدا إن علم

بالحكم لا الناسي ومن علما عدم وعالم بالحكم جاهل المحل

كذي تردد يعيد ما فعل ضرورة اندراج الفرض في ذي التردد، أللهم إلا أن يريد به خصوص التردد

(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب القراءة في الصلاة