پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص24

الثاني والشهيد الثاني وإن كان في بعض ما ذكره أولهما دليلا على ذلك نظر وتأمل، إلا أنه عليه تسقط الثمرة المهمة في البحث هنا، وهي الاجتزاء باحداهما على تقدير التعدد، والجمع بينهما على تقدير الاتحاد، نعم تبقى بعض الثمرات في المقام وغيره.

(و) كيف كان ف‍ (لا يفتقر إلى البسملة بينهما) على تقدير الاتحاد (على الاظهر) عند المصنف في الكتاب والنافع، والشيخ في المحكي عن تهذيبه واستبصاره، ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه، بل عن البحار ” نسبته إلى الاكثر ” بل عن التهذيب ” عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة ” بل عن التبيان ومجمع البيان ” أن الاصحابلا يفصلون بينهما بها ” بل عن أولهما زيادة أنهم أوجبوا ذلك لما في المرسل (1) السابق من النهي عن الفصل بينهما، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف أبي، وللاتفاق كما عن معتبر المصنف على أنها ليست آيتين من سورة إلا في النمل، ولذا جعل هو وغيره مدار البحث فيها على الاتحاد والتعدد، ولايماء ارتباط المعاني فيها الذي قيل: إنه يشهد للاتحاد إلى أولوية عدم الفصل بينهما، ولغير ذلك، وهو لا يخلو من قوة، خلافا لجماعة بل عن المقتصر ” نسبته إلى الاكثر ” بل عن بعضهم ” الظاهر إجماعهم على أن البسملة جزء من كل منهما ” ولعله لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواترا مما هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط والاعراب، ولما عن السرائر من أنه لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما ولم يكن قد قرأهما جميعا ثم قال أيضا: وطريق الاحتياط يقتضي ذلك، لانه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف، وفى ترك قراءتها خلاف، لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالا.

المسألة (الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا) أو ساهيا

(1) الهداية ص 31 المطبوعة بطهران باب 45 الجواهر – 3