جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص17
عن ذلك – ما في الذكرى من أن نية المنافي إما أن تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه أي المبسوط النص عليه في
فصل
النية، فان كان الاول بطلت الصلاة بنية القطع وإن لم يسكت، مع أنه نص على الصحة فيه، وإن كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى الصلاة أو يركع، لكن قد يقال: إن ما نحن فيه عند التأمل من نية قطع الصلاة وإنشائها والتلبس ببعض آثارها لا من نية فعل المنافي، فينبغي حينئذ بناء الصحة والبطلان على ذلك لا على نية فعل المنافي كما أومأ إليه في جامع المقاصد، وكذالا وجه لما وقع من غير واحد من الاصحاب من الحكم في الاخلال بالموالاة بالسكوت المخرج عنها دون الصلاة باستئناف القراءة، وفى السابق باستئناف الصلاة، مع أن في كل منهما تفويت الموالاة عمدا، ولعله لذا حكم باعادة الصلاة فيهما معا في المحكي عن البيان، كما أن غيره ساوى بينهما في استئناف القراءة، أللهم إلا أن يجعل مدرك الفساد هناك ما تخلل من القراءة أو الذكر مما حصل به فوات الموالاة من حيث اندراجه بسبب حرمته في كلام الادميين أو نحوه مما يخص ذلك المقام بخلافه هنا، لكنه كما ترى لا يخفى عليك ما فيه.
وأوضح من ذلك إشكالا ما في إطلاق المتن وغيره (أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في صلاته) ضرورة اتحاد السكوت المخرج عن الموالاة خاصة مع غيره مما تفوت به في استئناف القراءة أو الصلاة، على أن نية القطع مع السكوت التي حكم فيها باستئناف القراءة سابقا لا أجد لها أثرا سواء استصحبت نية العود أو لا، بناء على عدم بطلان الصلاة بنية القطع أو نية فعل المنافي كما هو مختار المصنف في فصل النية، وإلا اتجه بطلان الصلاة لا استئناف القراءة خاصة ففرقه حينئذ بين السكوت مصاحبا لنية القطع وغير مصاحب غير واضح، إذ نية قطعالقراءة لا ترفع قابلية ما وقع منه إذا أكمل بما بقي، لامتثال الامر بها مع قطع النظر عن