پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص14

الاردبيلي فيما حكي عنه، وربما تبعه بعض من تأخر عنه، لكن ومع ذلك فالخروج عما عليه الاصحاب وأرسلوه إرسال المسلمات بل ربما كان عند بعضهم من الواضحاتليس بمستحسن، والله أعلم.

وحينئذ (فلو قرأ) مثلا (خلالها) أي القراءة الواجبة (من) سورة أخرى (غيرها) مثلا (استأنف القراءة) من رأس إن كان سهوا وفرض عدم صدق القراءة أو القرآن على ما وقع منه ولو أوصله بما بقي له منها، لعدم صدق الامتثال، فيبقى حينئذ في العهدة، أما إذا لم يكن كذلك فالمتجه القراءة مما انتهى إليه، للاصل، وصدق الامتثال، ووجوب تدارك المنسي مع بقاء المحل الذي هو عدم الدخول في ركن انما هو إذا أمكن تداركه بنفسه من غير حاجة إلى إعادة شئ آخر غيره، أما نحو المقام والجهر والاخفات وغيرهما من الصفات فقد يمنع وجوب تداركه بمنع شمول ما دل عليه لمثله، وقد يفرق بينه وبين تدارك الترتيب في نفس الحمد أو السورة بتوقف صدق اسم كل منهما عليه، بخلاف الموالاة التي هي محل البحث، نعم قد يشبه ما نحن فيه الترتيب بين الحمد والسورة، ولعل الفارق بينهما الاجماع أو غيره، فتأمل جيدا.

فاطلاق المصنف وغيره – بل قيل: إنه المشهور، بل ربما نسب إلى ما عدا الشيخ من الاصحاب استئناف القراءة لتحصيل الموالاة المتوقفة على الاستئناف كاطلاق المبسوط والمحكي عن نهاية الاحكام والتذكرة والموجز وكشف الالتباس القراءة من حيث انتهىلحصول الامتثال بما وقع – لا يخلو من نظر، لما عرفت من أن المتجه التفصيل المزبور، وربما أومأ إلى بعضه كشف اللثام حيث أنه بعد أن حكى عن المبسوط وبعض ما بعده ذلك قال: وهو الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام، ضرورة إشارته بالاشتراط المذكور إلى بعض ما ذكرنا، والظاهر أنه مع الانفصام يستأنف خصوص ما انفصم من الكلام لا القراءة من رأس، فلو فرض وقوع الاخلال بين ” إياك ” و ” نعبد ” مثلا استأن