پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص8

” اللهم استجب ” مثلا لا يقتضي صحته في ” آمين ” والعرف أعدل شاهد على ذلك وقد سمعت نفي الخلاف في الانتصار على عدم كونها دعاء مستقلا، والثالث منع جواز القصد بهما أولا بناء على ما عندهم من وجوب تعيين المشترك بالقصد والنية كما ذكروه في البسملة وإن كنا قد ناقشناهم فيه، فلاحظ وتأمل.

أللهم إلا أن يفرق بينهما بأنه لا ينافي القرآن بقصد الدعاء بالمنزل منه، ولا يوجب الاشتراك، لاتحاد المعنى بخلاف غيره من المشترك بين القرآن وغيره، فتأمل.

وثانيا القلب على معنى عدم الصحة إذا لم يقصد كما هو الغالب في القارين من عرب وعجم، ولا قائل بالفصل، إلى غير ذلكمما يمكن استفادة المطلوب منه مما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا.

ومن العجيب مع ذلك كله ما في المعتبر، فانه بعد أن اقتصر على خبر الحلبي (1) الذي رواه البزنطي من بين أخبار المنع قال: ” ويمكن أن يقال بالكراهة، ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” سألته عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين قال: ما أحسنها واخفض الصوت بها ” ويطعن في الروايتين بأن إحداهما رواية محمد بن سنان، وهو مطعون فيه، وليس عبد الكريم في النقل والثقة كابن أبي عمير، فيكون رواية الاذن أولى لسلامة سندها من الطعن ورجحانها، ثم لو تساوت الروايتان في الصحة جمع بينهما بالاذن والكراهة توفيقا، ولان رواية المنع تحتمل منع المنفرد، والمبيحة تتضمن الجماعة، فلا يكون المنع في إحداهما منعا في الاخرى، والمشايخ الثلاثة منا يدعون الاجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقق ما ادعوه، والاولى

(1) المعتبر ص 177 (2) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 5 الجواهر – 1