پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص7

جوازه في الصلاة أيضا، بل الظاهر خلافه، ودعوى أنه من الذكر يمكن منعها بظهورغير ذلك منه عرفا، كما أنه لو سلم أن معناه معنى استجب أو أللهم أستجب لا لفظه – كما في سائر أسماء الافعال على ما ادعاه بعض المحققين من أهل العربية، لعدم استحضار المتكلم بها الالفاظ في بعض الاحيان، فيكون أسماء الافعال مرادفة لها، والاضافة بأدنى ملابسة – فقد يقال بالبطلان أيضا من حيث اعتبار ورودها عرفا بعد الدعاء لا بعد القرآن، فلا تكون حينئذ دعاء، واليه لمح من استدل على البطلان بأنه لو قال ” أللهم استجب لم يجز، فكذا ما بمعناه كما حكي عن الفاضلين وأبي العباس، أما لو قيل: إن معناها كذلك مثله أو كذلك فافعل على ما يستفاد من مجموع ما عن القاموس والنهاية من الاقوال فلا محيص عن اعتبار تعقبها حينئذ للدعاء، وعدم صحتها منفردة بل تكون لغوا.

ودعوى الاكتفاء بتعقبها لما يصلح للدعاء وإن لم يكن قصد به المتكلم ذلك، أو منع اعتبار وقوعها بعده فيها على التفسير الاول لها، وهو المعنى المعروف، إذ لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكل ما دعي به في الزمن السابق ويدعى به في الزمن اللاحق أو يلتزم قصد الدعائية مع القرآنية، ولا تنافي بينهما وإن حكي عن تبيان الشيخ المنع من جمعهما بالقصد، للزوم استعمال المشترك في معنييه، إذ التحقيق ضعفه لما في الذكرىمن أن المعنى هنا متجه، وهو الدعاء المنزل قرآنا، ومن المعلوم أن الله إنما كلف بهذه الصيغة لارادته الدعاء، فكيف يبطل الصلاة بقصده، فإذا صح وقوعها حينئذ بعد المقصود به الدعاء من القرآن صح بعد غيره لعدم القول بالفصل.

يدفع الاول منها شهادة تتبع استعمالها، ومعلومية قبح وقوعها بعد غير المقصود به الدعاء من اللغو والهذر وإن كان صالحا لان يقصد به الدعاء، على أن معنى طلب الاستجابة يستلزم فعلية السؤال بالاول قطعا، بل والثاني أيضا، وصحته مستقلا في