جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص5
” ولم يجب عن هذا ” ان هذا جواب للمراد بالضالين لا لسؤاله ليس حجة، فلا حاجة حينئذ لحمله على ترك الجواب للتقية، بل يمكن إرادة الامام في الجواب الجمع بين التقية وسؤال السائل بالايهام في العبارة المزبورة، لكن السائل لم يفهمه، على أنه لو سلم أمكناستفادة المطلوب منه أيضا، إذ لو كان الحكم مكروها لتخلص حينئذ عنها بالجواب بالجواز لا بترك الجواب الموهم ما ينافيها كما هو واضح.
والمناقشة في ذلك كله بأن النهي انما يقتضي الحرمة دون البطلان المنحصر في المتعلق بها أو جزئها أو شرطها بخلاف الامر الخارج كما في المقام يدفعها منع حصر اقتضاء الفساد في ذلك، بل العرف أكمل شاهد على اقتضائه مع تعلقه ولو بالامر الخارج خصوصا من مثل الشارع المعد لبيان الصحة والفساد الذين هما المقصد الاهم في العبادة، وخصوصا مع ملاحظة حاله في الاتكال على بيانهما في مثل هذه المركبات بالامر والنهي بل لعله المتعارف في بيان كل مركب حسي وعقلي كما لا يخفى على من اختبر العرف، وأنه متى قال: لا تفعل هذا في هذا عند إرادة البيان انتقل منه إلى إرادة الفساد، ولذا أسلفنا في غير المقام أنه يمكن دعوى ظهور الاوامر والنواهي في بيان المركبات في التحتم الشرطي خاصة دون الشرعي.
فظهر حينئذ أن هذه النواهي تنحل إلى النهي عن الصلاة أو جزئها مثلا مقارنة لهذا المنهي عنه ومن خالطه شك في ذلك رفعه باختبار الوجدان بعد فرض استقامة ذهنه ومساواته لغالب الاذهان، على أنه لو سلمنا إرادة الحرمة خاصة من النهي هناأمكن القول بالبطلان أيضا من حيث اندراجه بسببها في كلام الادميين لو قلنا إنها من الدعاء، ضرورة ظهور أدلة رخصته المستفادة من الامر به في المحلل منه، مع إمكان إنكار أصل الدعائية فيها، قال في كشف اللثام – بعد أن حكى عن الخلاف تعليل البطلان بأنها من كلام الادميين الذي لا يصلح في الصلاة -: ” وهو مبني على أنه ليس