پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص4

بما يقتضي البطلان، على أن جملة من معاقد الاجماعات السابقة كالانتصار والخلاف ونهاية الاحكام والمفيد وغيرها البطلان.

بل هو المراد من الحرمة في الغنية وعن التذكرة بعد التدبر، بل هو مقتضى النهي أيضا في حسن جميل (1) بابراهيم، قال الصادق (عليه السلام): ” إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين ” وخبر محمد بن سنان عن محمد الحلبي (2) سأله (عليه السلام) أيضا ” أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين قال: لا ” قال المصنف في المعتبر: ورواه أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في جامعه عن عبد الكريم عن محمد الحلبي، وفي حسن زرارة (3) أيضا بابراهيم أيضا المروي عن العلل عن أبي جعفر (عليه السلام): ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك آمين، فان شئت قلت: الحمد لله رب العالمين “.

بل ومن التحريم في المروى (4) عن دعائم الاسلام مرسلا عنهم (عليهم السلام)” انهم حرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين كما يقول العامة، قال جعفر بن محمد (عليه السلام) ” انما كانت انصاري تقولها ” بل مما أرسله أخيرا وما حكي عن الفقيه من نسبته ذلك إلى اليهود والنصارى يظهر وجه دلالة صحيح معاوية بن وهب (5) سأل الصادق (عليه السلام) ” أقول آمين إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: هم اليهود والنصارى ” وأن المراد به التشنيع على المخالفين بأن القائلين ذلك هم اليهود والنصارى، بل لعل المراد المخالفون من اليهود والنصارى كما يؤمي إليه عدم القراءة عند اليهود والنصارى، وفهم السائل بقرينة ما زاده في الوسائل في الخبر

(1) و (2) و (5) الوسائل – الباب 17 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث – 1 – 3 – 2 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 6 (4) المستدرك – الباب – 13 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3