پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص3

أن لا يريد المحبة المقتضية لجواز قول آمين ليخالف نهيه الاول، وأما قوله في حدود الصلاة: ويستحب أن يجهر به الامام يعني القنوت في جميع الصلوات ليؤمن من خلفه على دعائه فلعله أراد فيه الدعاء بالاجابة بغير لفظ آمين، أو ذلك والاجتماع في الدعاء لشي واحد لا يجابه الاجابة، بل ينبغي القطع بذلك أو نحوه، وإلا كان قائلا بالندب المعلوم خلافه بين الشيعة، على أنه انما يتم بناء على تعميم المنع لسائر أحوال الصلاةلا خصوص الاخر كما هو ظاهر الكتاب، بل هو الاقوى كما ستعرف البحث فيه، ويؤيد ذلك كله أنه لم يحكه عنه في المعتبر مع شدة حاجته إليه، لميله فيه إلى عدم الحرمة فتعجب الشهيد في الذكرى من عدم استشهاده به يمكن رفعه بما سمعت.

ومن ذك تعرف ما في قول المصنف هنا: (وقيل: إنه مكروه) إذ لا قائل محقق معلوم وإن كان تلميذه الابي فيما حكي عنه بعد أن نسب الاول إلى الثلاثة وأتباعهم قال: ” ولا أعرف فيه مخالفا إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح ” إلى آخره.

لكن قد عرفت أنه لم يثبت أيضا، نعم هو ذلك في المعتبر احتمالا، وصار سببا لجرأة بعض متأخري المتأخرين على الخلاف، فمنهم من جزم به، ومنهم من فصل بين الحرمة والابطال، وبذلك كانت المسألة ثلاثية الاقوال كما أن دغدغته في بعض مسائل الاصول والفروع من غير المقام صار سببا لجرأتهم على هدمها حتى حصل به خلل في الطريقة المعروفة المألوفة كما لا يخفى على الخبير الممارس.

وكيف كان فلا ريب أن التحقيق الاول حرمة وإبطالا، بل لا أعرف أحدا من معتمدي الاصحاب فصل بينهما هنا وإن عبر بعضهم بلا يجوز ونحوه، إلا أن من المعلوم إرادة البطلان من مثل ذلك مما يتعلق بالصلاة مثلا، بل الحرمة فيه من جهةالتشريع وتسبيبه لقطع العمل لا الذاتية، وإلا فالذي هو الملحوظ في النظر ويراد بيانه فيها ما يتعلق بالصحة والبطلان، ولذا عبر ابن زهرة وغيره بما يقتضي الحرمة، واستدل