پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص2

بسم الله الرحمن الرحيم (مسائل سبع) بل تسع كما ستعرف، الاولى (لا يجوز قول أمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل في الغنية والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام والتذكرة الاجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الامالي أن من دين الامامية الاقرار به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، ولا حكيإلا عن الاسكافي وأبي الصلاح، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال: ولا يصل الامام ولا غيره قراءته ” ولا الضالين ” بآمين، لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وأبي بن كعب السكتتين ولم يذكروا فيها آمين، نعم قال بعد ذلك: ولو قال المأموم في نفسه: ” أللهم اهدنا إلى صراطك ” كان أحب إلي، لان ذلك ابتداء دعاء منه، وإذا قال: ” آمين ” تأمينا على ما تلاه الامام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه، ويمكن