جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص419
حتى أنهاها إلى ثلاثة عشر بضميمة ما في خبر رجاء بن الضحاك (1) معها وهو انه كان (ع) إذا صار الثلث الاخير من الليل قام من فراشه وعمل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة الليل، فصلى ثمان ركعات، يسلم في كل ركعتين، يقرأ في الاولين منها في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، ثم يصلي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات – إلى أن قال -: ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين، يقرأ في الاولى الحمد وسورة الملك، وفي الثانية الحمد وهل أتى) الحديث.
والامر في ذلك سهل حيث كان الامر مندوبا يتسامح فيه، والله أعلم.
(و) ينبغي أن (يسمع الامام من خلفه القراءة) الجهرية كباقي الاذكار (ما لم يبلغ العلو) المفرط (وكذا الشهادتين استحبابا) إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا ونصا (2) قد تقدم سابقا ويأتي في الجماعة أيضا، والتقييد بما لم يبلغ العلو أي المفرطللخروج عن الهيئة، ولخبر عبد الله بن سنان (3) كما سمعته فيما سبق وتسمعه فيما يأتي إن شاء الله.
(و) من المسنون أيضا إجماعا محكيا عن الخلاف إن لم يكن محصلا ونصا أنه
قال (ع) في موثق سماعة (4): (ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، ويسأله العافية من النار ومن العذاب) وفي مرسل البرقي (5) (فإذا مر بآية
(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الفرائض – الحديث 24 (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب التشهد (3) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3 (4) و (5) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 – 1