جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص415
من الاختلاف الواقع في تلك الرواية رجحت رواية الجحد من حيث السند، لترددهبين أن يكون صحيحا أو حسنا كالصحيح بخلاف الرواية الاخرى، فانها مترددة بين الارسال والضعف بالحسن بن أحمد المالكي وهو مجهول، ومنصور بن عباس وهو ضعيف كما قيل، والعدد فان الروايات المطابقة لها أكثر من الاولى، والمحل بوجودها في الكافي والفقيه والتهذيب، والقرائن لثبوت الاستحباب في بقية السبع من غير معارض، وفي الدلالة فان النهي عن الترك أدل على التأكيد من الامر بالفعل – فلا يخلو من وجه.
نعم قد يقال: إن الترجيح انما هو بعد المعارضة، وليست بعد معلومية عدم مانعية القران في النافلة، وعدم ظهور شئ من الروايات في أن كلا منهما كيفية مستقلة، فلعل الاقوى حينئذ وفاقا لكشف اللثام وغيره بل لعله محتمل المتن الجمع بينهما بتقديم قراءة التوحيد في الاولى إحدى وثلاثين مرة بناء على المختار سابقا من البدأة بها، وقراءة الجحد وثلاثين مرة قل هو الله احد في الثانية، وأما ما قيل – من أنه بناء على ما روي (1) من الجحد في الثانية لا إشكال، فان قراءة التوحيد في الاولى ثلاثين مرة محصل لقراءة التوحيد فيها في الجملة – ففيه أن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين، فالاشكال بحاله، على أن الظاهر من تعدد الاوامر تعدد المأمور به، فينبغي قراءة الاحدى وثلاثين لا الاجتزاء بالثلاثين، إذ احتمال جعل الامرالاول لمطلق الطبيعة التي تحصل بوظيفة الثلاثين بعيد، لمعلومية إصالة عدم التداخل.
فظهر لك حينئذ من ذلك كله ما في المحكي عن ابن إدريس من وجهين أو وجوه قال: وقد روي في الثانية من الركعتين الاولتين بدل الثلاثين مرة قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، وهو مذهب الشيخ المفيد، والاولى أظهر في الرواية، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر، فتأمل.
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب القراءة في الصلاة