پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص414

في الثانية، ولا ريب أن الاول أرجح لو فرضت المعارضة، فتأمل.

(و) كذا يستحب أن (يقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد ثلاثين مرة) وفاقا للمشهور لخبر زيد الشحام (1) المروي عن المجالس عن الصادق (ع) بل قيل: إنه رواه في الهداية والفقيه والتهذيب لكن مرسلا، قال: (من قرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الليل ستين مرة قل هو الله أحد في كل ركعة ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب) والمحكي من فعل الرضا (ع) في طريق خراسان في خبر رجاء بن الضحاك (و) أما القراءة (في البواقي) من الثمان من صلاة الليل (بسور الطوال) كما صرح به غير واحد فلما عرفته سابقا في سائر نوافل الليل، انما الكلام في الجمع بين ما سمعته في الاوليين وما تقدم آنفا من قراءةالجحد في سبعة مواطن، بل وما تقدم أيضا من

استحباب قراءة الطوال في مطلق نوافل الليل

التي هاتان الركعتان منها، لكن قد يدفع الثاني أن الذي يظهر من ملاحظة كلام الاكثر إرادة استثناء هاتين الركعتين من ذلك العموم، خلافا للذكرى فأسند قراءة الطوال في الثمان إلى الاصحاب، وإلا فاحتمال العمل بهما جميعا أو التخيير بين الكيفيتين بعيد، بل لم أجد من احتمله، نعم قد احتملا معا في الاول، بل وإرادة ركعتي الورد من خبر الثلاثين كما عن الشهيد في النفلية، قيل: وحكاه في بعض فوائده عن شيخه عميد الدين، ولا ريب في بعده، وأقرب منه إرادتهما حينئذ من خبر الجحد لموافقته الموظف في تلك الصلاة من أنهما ركعتان خفيفتان تقرأ في الاولى منهما بالتوحيد وفي الثانية بالجحد، وإن كان هو بعيدا أيضا، وأما احتمال التخيير لتعارض جهات الترجيح لشهرة الروايتين نقلا وعملا – وإن رجحت رواية الثلاثين بعظم الثواب، وما ورد في فضل سورة التوحيد، وأنها تعدل ثلث القرآن، وكونها أحمز وأشق، مع سلامتها

(1) الوسائل – الباب – 54 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2