جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص410
المأمور بالمحافظة عليه، حتى ورد (1) في نافلة الزوال – التي هي أفضل النوافل وصلاة الاوابين (2) وقد كرر النبي (صلى الله عليه وآله) (3) الوصية لعلي (ع)بها ثلاثا – (انك خففها ما استطعت) كما أنه ورد (4) فيها القراءة بالتوحيد، وفي المبسوط أنه أفضل، وفي مصباح الشيخ (5) (روي أنه يستحب أن يقرأ في كل ركعة – يعني من نوافل الزوال – الحمد وإنا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي) وفي خبر الميثمي (6) الطويل تفصيل ما يقرأ في كل ركعة من نوافل الزوال، وليس فيه ذكر للسورة الطويلة، بل ليس إلا القصار وبعض الآيات، فلا حظ هذا كله مضافا إلى العمل في سائر الاعصار والامصار بالنسبة إلى نوافل الظهرين من نوافل النهار، ولعل غيرهما أولى بذلك منهما إن كان المراد من نحو المتن مطلق من يصلى في النهار من النوافل، وقد يستظهر خلافه وأن المنساق من نحو العبارة خصوصهما.
(و) كيف كان فيستحب أن (يسر بها) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى والذكرى وعن جامع المقاصد والمعتبر وغيرها الاجماع عليه، مضافا إلى النصوص (7).
(و) المسنون (في) نوافل (الليل) القراءة (بالطوال) كما في التحرير وغيره وعن المراسم ونهاية الاحكام والدروس وغيرها، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية، وفي خصوص الست أو الثمان من صلاة الليل صرح غير واحد من الاصحاب بل في الذكرى ومصابيح الطباطبائي نسبته إليهم مشعرين بالاجماع عليه، بل في الثانينسبته مع ذلك إلى فعل السلف، ولعله الحجة مؤيدا بالاستعانة بذلك على حفظ القرآن
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب المواقيت – الحديث 1 من كتاب الصلاة (2) و (3) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب أعداد الفرائض – الحديث 2 – 1 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 13 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 0 – 2 – 1 (7) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب القراءة في الصلا