پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص409

ويحمل على تأكد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الاذان والاقامة (1) وصلاة جار المسجد (2) ونحوهما، خصوصا مع شهادة بعضها على بعض، بل في الخبر الواحد منها ذلك كما يظهر بأدنى تأمل، فما عن الصدوق والتقي بل عن الفوائد الملية نسبته إلى جماعة وإن كنا لم نتحققه – من إيجاب السورتين للمختار في ظهر الجمعة جمعا بين الاخبار، ويلزمهما الجمعة بالاولى كما قيل، أو يريدان به ما يشملها لتضمن كثير من الادلة إياها، بل عن المرتضى في مصباحه إيجابهما فيها من غير تعرض للظهر – ضعيف وإن كان الاحوط عدم تركهما إلا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة بل أحوط منه الاقتصار على الاعذار الصالحة لاسقاط الواجب.

والظاهر أنه إلى هذا القول أشار المصنف بقوله: (ومنهم من يرى وجوبالسورتين في الظهرين وليس بمعتمد) لكن فيه أنا لم نعرف من قال بوجوبهما في العصر إذا المحكي عن الصدوق الظهر دونه، بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه، ولذا أنكر بعض من تأخر عنه ما يحكى عن معتبره من نسبة ذلك إلى الصدوق، وفيه أن المحكي عن بعض نسخه المعتبرة عدم هذه النسبة، ولعله أراد بما في المتن غيره، فلا يتم الانكار حينئذ عليه، أو يريد بالظهرين فيه الجمعة والظهر وإن كان بعيدا، والامر سهل.

(و) من المسنون أيضا القراءة (في نوافل النهار بالسور القصار) كما في المبسوط والتحرير والذكرى وعن الدروس وظاهر جامع الشرائع، ومن المفصل كما في القواعد والنفلية، ولعله لان القصار فيه لا غير، كما أنه لعل المستند في أصل الحكم – بعد فتوى من عرفت به وأنه مما يتسامح فيه – مزاحمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 4 (2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب أحكام المساجد – الحديث 1