پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص407

والمرتضى إبدالها بالمنافقين مدعيا ثانيهما الاجماع عليه وأنه مما انفردت به الامامية، والتتبع يشهد بخلافه، كخبر أبي الصباح (1) وأبي بصير (2) وابن أبي حمزة (3) وإن كان مقتضى الجمع بينها وبين مرفوعة ربعي وحريز (4) وصحيح زرارة (5) المروي عن العلل والرضوي (6) والمحكي من فعل الرضا (ع) في طريقه إلى خراسان (7) التخيير بينها وبين المنافقين كما عن الحسن، بل والاعلى للمروي عن قرب الاسناد (8) من فعل الصادق (ع) على التسوية، أو التفاوت إن لم نشترط المقاومة في نحو المقام، وإن لم أجد من ذكر الاخير فردا للتخيير فضلا عن التعيين، وإلا كان الاول متعينا، ثم لا يخفى أن المراد قراءة الاولى في الركعة الاولى، والثانية في الثانية كما نص عليه في بعض نصوص المقام.

(وفي) الجمعة و (الظهرين) منها (بها وبالمنافقين) على المشهور بين الاصحاب بل عن الانتصار الاجماع عليه، كما عن الغنية على خصوص الجمعة، وبهما – مع اعتضادهما بالشهرة والاصل والاطلاقات ونفي التوقيت للقراءة في بعض النصوص (9) المحمول على إرادة نفي التعيين، وخصوص نفي البأس عن قراءة غير الجمعة في صلاة الجمعة متعمدافي صحيح علي بن يقطين (10) وخبر سهل (11) والحكم باجزاء الاعلى والتوحيد فيها أيضا في خبر يحيى الارزق (12) كالامر بالمضي في الصلاة مع تجاوز النصف من غير سورة الجمعة في المحكي من فقه الرضا (ع) (13) وإشعار قوله (ع):

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) و (8) و (9) الوسائل – الباب – 49 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 4 – 2 – 10 – 3 – 6 – 5 – 9 – 1 (6) المستدرك – الباب – 37 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (10) و (11) و (12) الوسائل – الباب – 71 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 – 4 – 5 (13) المستدرك – الباب – 53 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1