پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص404

خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائة عذراء، وأربعة آلاف ثيب، وجواره من الحور العين، وكان مع (محمد صلى الله عليه وآله)) لا دلالة فيه على ذلك، ضرورة أعمية ذلك من الافضلية، أللهم إلا أن يدعى ظهور تعرضه (ع) لبيان خصوص ذلك فيها، أو المراد الافضلية من حيث معرفة مقدار ثوابه دون غيره، ولا ريب في رجحان اختياره على غير المعلوم، لكن لا دلالة فيه على اعتبار قراءتها في الركعتين معا في حصول ذلك، بل يكفي قراءتها في الركعة الاولى مع قراءة الغاشية في الركعة الثانية كما دل عليه غيره (1) وأفتى به في الفقيه والبيان والدروس واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وإرشاد الجعفرية والروضة والفوائد الملية والمنظومة الطباطبائية وكشف اللثام على ما حكي عن البعض، بل في الاخير تفسير نحو المتن به على إرادةقراءتها في الركعة الاولى منها، ففي خبر رجاء بن الضحاك (2) (ان الرضا (ع) كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين والخميس في الاولى الحمد وهل أتى، وفى الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية) وقال في المحكي عن الفقيه: فان من قرأهما فيها كفاه شر اليومين وقد حكى من صحب الرضا (ع) إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها مشيرا بذلك إلى الخبر المذكور المتضمن لقراءة السورتين في الغداتين ولغيرهما من السور في غيرهما، كما أنه لعله أشار بما ذكره من التعليل أولا إلى المروي عن مجالس أبي علي ولد الشيخ الطوسي مسندا بل قيل صحيحا إلى علي بن عمر العطار (3) قال: (دخلت على أبي الحسن العسكري (ع) يوم الثلاثاء فقال: لم أرك أمس قال: كرهت الحركة يوم الاثنين، قال: يا علي، من أحب أن يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرأ أول ركعة من صلاة الغداة هل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (3) المستدرك – الباب – 38 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2