پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص402

حين من الدهر) فيراد بنحوها حينئذ فيه الاشارة إلى الصنف المزبور كخبر عيسى بن عبد الله القمي (1) عنه (ع) أيضا (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الغداة بعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية وشبههما، وكان يصلي المغرب بقل هو الله وإذا جاء، وكان يصلي العشاء بنحو ما يصلي في الظهر، والعصر بنحو من المغرب) ولترجيح ذلك على المشهور بصحة السند وغيره اختاره العلامة الطباطبائي في منظومته، فقال: واختر طوال سور المفصل

للصبح والقصار للعصر اجعل ونحوها المغرب واختر الوسط

للظهر واسلك للعشاء ذا النمط هذا، ولكن قد ورد في بعض النصوص أن أفضل ما يقرأ في سائر الفرائض بالقدر والتوحيد، كخبر أبي علي بن راشد (2) قلت لابي الحسن (ع): (جعلت فداك أنك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه وقل هو الله أحد، وأن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقال (ع):لا يضيق صدرك بهما فان الفضل والله فيهما) بل في المروي (3) عن كتاب الغيبة للطوسي والاحتجاج من التوقيع (انه كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان (ع) فيما كتبه وسأله عما روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أن العالم (ع) قال: عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته، وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد، وروي من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع

(1) الوسائل – الباب – 48 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 مع نقصان في الجواهر (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 – 6