جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص389
في أصل دليل التأسي، لصدق دليله عليه بدونه، أو في خصوص التأسي بالصلاة الحاصل من نحو قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (صلوا كما رأيتموني أصلي) ضرورة صدق الصلاة كصلاته وإن لم يكن المصلي إماما، فتأمل فانه دقيق نافع، وعلى كل حال فقد ظهر ضعفه أيضا كسابقه.
بل ونحوهما ما يحكى عن القاضي من القول بالوجوب وأطلق، كما عن الامالي أنه من دين الامامية الاقرار بأنه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة وعند افتتاح السورة بعدها، بل قد يستظهر ذلك من الامر به في المحكي عن الفقيه وبعض عبارات الشيخ، وما عن المجلسي من القول به في خصوص أولتي الظهرين، وكأنه ظاهر الغنية وإن قال بعد ذلك: إنه أحوط، إذ لا ريب في ضعفهما، لقضاء الاصل، وخصوص خبر الحلبيين (2) كما في كشف اللثام سألا الصادق (ع): (عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال: نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا) وجميع الادلة السابقة صريحا في البعض وظاهرا ولو من السياق والتعداد في جملة المندوبات ونحو ذلك في آخر بخلافهما عدا الخبر (3) السابق المشتمل على لفظ الوجوب، وهو مع ضعف سنده يجب حمله على إرادة غير المعنى المصطلح، أو على الوجوب التخييري، بل لعل عبارات هؤلاء تحمل على ذلك كما لا يخفى على من مارس عبارات القدماء، وغلبة تعبيرهم بما في النصوص من بعض الالفاظ الباقية على العرف الاول، ومن هنا احتمل في الذكرى حمل عبارة الموجب على التخييري كما سمعته في الخبر، بل ينبغي الجزم به أو بتأكد الاستحباب بالنسبة إلى عبارة الامالي، لان الذي حكاه الشهيد
(1) صحيح البخاري ج 1 ص 124 و 125 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 5