پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص388

الآحاد فضلا عن الاجماع المنقول قد عرفت أن نافلة هناك نقل الاجماع هنا على المطلوب فلا أقل من أن يكون من قبيل المطلق والمقيد وإن أراد المحصل منه ففيه أن تحصيل الاجماع المصطلح على وجه يتمسك باطلاقه حتى يأتي المقيد ممنوع أو في غاية الصعوبة، على أنه قد عرفت المقيد، واحتمال كون التعارض بالعموم من وجه مع فرض ملاحظة دليل الاخفات في قراءة الاخيرتين مستقلا عن دليل الاخفات في غيرهما بعد التسليم يدفعه وجود المرجح من جهات عديدة، فظهر حينئذ ضعف القول المزبور، كضعف المحكي عن ابن الجنيد من تخصيص الاستحباب ولو في الاخيرتين بالامام دون غيره من المنفرد ونحوه، إذ جميع ما سمعت حجة عليه، بل وغيره من ظاهر إجماع الغنية والمحكي عن السرائر وغيرهما، مع أنه لا شاهد له في النصوص على كثرتها، ضرورة عدم النفي عن الغير في خبر صفوان (1) (صليت خلف أبي عبد الله (ع) أياما فكان.

فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك) وعن الكليني زيادة (وكان يجهر بالسورتين جميعا) وخبر أبي حفص الصائغ (2)المروي عن المجالس (صليت خلف جعفر بن محمد (ع) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) وخبر أبي حمزة (3) قال: (قال لي علي بن الحسين (ع): يا ثمالي إن الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول: هل ذكر ربه ؟ فان قال: نعم ذهب، وإن قال: لا ركب على كتفيه، وكان إمام القوم حتى ينصرفوا، قال: فقلت: جعلت فداك أليس يقرأون القرآن ؟ قال: بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم).

بل ربما استدل بالخبرين الاولين على التعميم إما لعدم اعتبار مثل هذه المحتملات

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 8 – 4