پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص385

ومن هنا بان لك أن المتجه ما حكاه عن ظاهر كثير من الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا بين من يعتد بخلافه من الاصحاب من وجوب الاخفات عليها في مواضعه لا التخيير، لعدم المعارض لها فيه بخلاف الجهر الذي قد عرفت الاجماع على عدم وجوبه عليهن في مواضعه، نعم الظاهر تخييرها بينه وبين الاخفات إذا لم تكن ثم أجنبي بناء على ما عرفت، كما هو ظاهر تعبير الاصحاب بأن ليس عليهن جهر، فالاصل حينئذ لا معارض له، بل ظاهر الفتاوى ومعاقد الاجماعات معاضد له، وبه صرح غير واحد، بل لم أجد فيه خلافا صريحا، كما لم أجد بخلافه دليلا كذلك، والخنثى المشكل بناء على إلزامها بالاحتياط تخفت في محل الاخفات، ويجهر في محل الجهر إذا لم يكن أجنبي، وإلا قيل: أخفتت، والمتجه التكرير مع انحصار الطريق فيه، تحصيلاللاحتياط، والله أعلم.

(والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في مواضع الاخفات في أول الحمد وأول السورة) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه كالمحكي عن المعتبر، بل في كنز العرفان وعن الخلاف الاجماع عليه صريحا، بل في الذكرى وغيرها أن من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة، وزاد في المدارك (حتى قال ابن أبي عقيل تواترت الاخبار أن لا تقية في الجهر بالبسملة) وذلك كله مع الاعتضاد بالتتبع الشاهد لصدق هذا الاجماع حجة على ما تفرد به العجلي (الحلي خ ل) كما في الذكرى وغيرها من تخصيص الاستحباب بالاولتين للاحتياط الذي يمكن منع في المقام، لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر، ولا يجب مراعاته حتى في الصلاة بناء على الاعمية، على أن الدليل المسوغ متحقق، فلا معنى للوجوب له معه، ولان القراءة انما تتعين في الاولتين وفيه منع دوران الجهر بها على تعيين القراءة، لما سمعته من إطلاق معاقد الاجماعات