جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص379
جعل الثوب على فيه، كصحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه (ع) (سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما) بشهادة الخبر الآخر (2) (يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس) والصحيح (3) أيضا معهم (إقرأ لنفسك، وإن لم تسمع فلا بأس) هذا.
وربما ظن من المتن ونحوه بتخيل عطف الاخفات على المضاف إليه اتحاد الجهر والاخفات في بعض المصاديق، فيكون بينهما العموم من وجه، بل ما يحكى عن التحرير وبعض نسخ التلخيص كالصريح في ذلك، حيث عبر فيهما بأقل الاخفات المشعر بأن له فردا أعلى، وهو ليس إلا إسماع الغير الذي هو أقل الجهر، بل هو صريح المحكي عن الموجز من أن أعلى الاخفات أدني الجهر، فاعترض بظهور التفصيل والتقسيم إلى الجهرية والاخفاتية في النصوص والفتاوى في عدم الاشتراك، وانهما ضدان لا يجتمعان في فرد وفيه أنك قد عرفت ظهور كثير من عباراتهم في أن ذلك تحديد للاخفات نفسه لا لاقله كما سمعته من صريح السرائر بل وغيرها، ويؤمي إليه ذكر الاقل في تعريف الجهر ولفظ الحد في تعريف الاخفات، والعطف في عبارة المتن ونحوها على الجملة، فانحصر الابهامالمزبور في النزر من العبارات، والضدية حينئذ متحققة لاعتبار إسماع الغير القريب عرفا في أقل الجهر وعدمه في الاخفات، والمراد بالنفس حينئذ المعتبر في تعريفه نفي ذلك الغير المعتبر في تحقيق أقل الجهر، فليس مطلق إسماع الغير منافيا خصوصا بعض الحروف ونحوها، فلا دلالة حينئذ في المحكي عن نهاية الاحكام من أنهما حقيقتان متضادتان على ما يقوله المتأخرون، إذ قد عرفت حصوله على التقدير المزبور، كما أنه لا دلالة في بعض
(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 5 (2) و (3) الوسائل – الباب – 52 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3 – 1