پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص372

وغيرهما، ويأتي تمام البحث فيه إن شاء الله عند تعرض المصنف له في باب الجمعة.

وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها أو يختص الحكم بالركعتين الاخيرتين (1) لم يحضرني للاصحاب نص عليه بالخصوص، ولكل منهما وجه.

وأما التسبيح في أخيرتيها فالظاهر أنها كغيرها من الفرائض لا تختص عنها بالحكم وتمام القول فيه أن الاصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته وعدمه، ففي الذكرى وجامع المقاصد وحاشية الاستاذ الاكبر والمنظومة والرياض وظاهر التنقيح وعن الدروس والالفية والجعفرية والتكليفية والطالبية وعيون المسائل والاثنى عشرية والمقاصد العلية والتعليقات الكركية على الالفية والروض الوجوب، بل حكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه، بل في الحدائق ادعى بعضهم الاجماع عليه، بل قد يظهر من الرياض اتحاد حكمه مع القراءة، بل فيه الظاهر الاتفاق عليه كما عساه يظهر من الاستاذ الاكبر أيضا، بل عن الشيخ نجيب الدين الاستدلال عليه أيضا بالاجماع على الاخفات فيما عدا الصبح وأولتي العشاءين، كما عن الانوار العمرية (ما وجدت لوجوب الاخفات في التسبيح دليلا إلا ما دل على الاخفات في مواضعه من الاجماع) ولعلهما أرادا إجماعيالخلاف والغنية، لكن المحكي عن أولهما دعواه على خصوص القراءة، كما أن الموجود في الثانية ظاهر فيها، قال فيها: (ويجب الجهر بجميع القرآن في أولتي المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الاجماع المشار إليه، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أولتي الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا، وعند بعضهم هو مسنون، والاول أحوط، ويجب الاخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الاجماع المشار إليه) إذ الظاهر حذف متعلق الاخفات اعتمادا على الاول، والمراد الركعات من قوله فيما عدا ما ذكرنا لا المخفت به.

(1) هكذا في النسخة الاصلية والصواب (الاولتين)