پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص365

من العشاء) على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في صريح الغنية وعن الخلاف وعن ظاهر غيرهما، بل يمكن تحصيل الاجماع، إذ لم نجد فيه خلافا ولا حكي إلا من الاسكافي والمرتضى (رحمه الله) في المصباح، وهما – مع معلومية نسبهما، بل لم يعتد بخلاف الاول منهما في كثير من المقامات، كما أن الاستاذ الاكبر أنكر ظهور المحكي عن الثاني فيما نسب إليه، كما يؤمي إليه نقل الشيخ وأبي المكارم الاجماع مع عظمة السيد عندهما، واعتناؤهما خصوصا الثاني منهما بأقواله، ويؤيد ذلك أيضا ما عن السرائر من نفي الخلاف بيننا في عدم جواز الجهر بالقراءة والاخفات وغير ذلك، لكن الانصاف أن إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسف، قال: (إنه من وكيد السنن حتى روي أن من تركه عامدا أعادة) – لا يقدحان في تحصيل الاجماع بناء على كثير من طرقه، على أنه قد تحقق انعقاده في كثير من الازمنة المتأخرة عن زمنهما حتى استقر المذهب واتفقت الكلمة إلى هذه الازمنة المتأخرة، فصدر من بعض أصحابنا ما يقتضي الميل إليه أو التعويل عليه، لكنه قد سمعت غير مرة أن خلاف أمثالهم غير قادح بعد معلومية أن صدور ذلك لخلل في الطريقة.

وكيف كان فالحجة عليه مضافا إلى ما سمعت صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر (ع) (في رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) ضرورة ظهور النقض بالضاد المعجمة كما هو الموجود في كتب الاصول والفروع في البطلان الذي هو لازم الوجوب كالامر بالاعادة، بل هو كذلك وإن قرئ بالصاد أيضا كما احتمله بعض متأخري المتأخرين، لانه هو مقتضى النقصان حقيقة، خصوصا بعد تعقيبه بما عرفت،

(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1