پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص364

محتاج إلى رسالة نسأل الله توفيقنا لها.

وأما ترجيح تلك النواهي على النصوص المزبورة بشهرة القدماء وإجماعي الصدوق والمرتضى ففيه أولا أن المحكي عن ابن إدريس أنه قال: لم يتعرض أصحابنا لذكره، ولم يعدوه من المبطلات للصلاة، فان كان الامر كما ذكر دل على المختار، وثانيا أن الموجود في عبارات القدماء لفظ النهي كالنصوص، وعدم الجواز ونحوه مما لا صراحة فيه بل ولا ظهور في البطلان، خصوصا وقد صرح الشيخ في المبسوط بعدم البطلان معه بل يمكن إرادة الكراهة منه كالنصوص لغلبة تعبيرهم بنفس متن الخبر، على أن القدماءوقع ما وقع منهم في كثير من المقامات من المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الاصول عند كل واحد منهم، وعدم تأليف ما يتعلق بكل باب منها على حده، فربما خفي على كل واحد منهم كثير من النصوص، فيفتي بما عنده من غير علم بالباقي كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمن تلك الآثار، على أنه يمكن إرادة الصدوق والمرتضى من النسبة إلى دين الامامية ومنفرداتهم أن في الامامية من صرح بالمنع بخلاف العامة، فان الشافعي الذي قد تعرض له ذكر الجواز، وليس المراد إجماع الامامية عليه، وربما يشهد لذلك خصوصا بالنسبة إلى الاول منهم وقوع هذه اللفظة المزبورة فيما لا يقول به من الامامية إلا قليل، ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عما يقتضيه المقام وإن كنا لم نستوف أيضا تمام النقض والابرام، إلا أنه قصدنا بذلك تهييج الذهن إلى بعض هذه الامور لينتقل منها إلى غيرها، فان الاشياء تحضر بنظائرها، ولو أنصف المتأمل فيما ذكرنا لاهتدى به إلى أمور كثيرة وقواعد خطيرة لا تخص المقام، والله أعلم بحقائق الاحكام.

(ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء والاخفات) بهما (في الظهرين) من غير يوم الجمعة (و) بالحمد خاصة في (ثالثة المغرب والاخيرتين