پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص358

نعم الظاهر كما اعترف به في المدارك والحدائق وكشف الاستاذ وعن البحار وغيرها أن محل البحث في القران ما إذا جئ بالسورة الثانية على حسب السورة الاولى من كونها قراءة للركعة كما يؤمي إليه التأمل في النصوص، بل قوله (ع) (1): (لكل سورة ركعة) فيها، والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرهما كالصريح في ذلك فمن جاء بالثانية حينئذ بعنوان قراءة قرآن ونحوه لم يكن إشكال في جوازه له، لاطلاق ما دل (2) عليه في الصلاة، خلافا لما يظهر من المحقق وبعض من تأخر عنه فجعلوا النزاع في الاخير خاصة دون الاول، بل ادعي القطع بالبطلان معه، وأنه لا يدخل في كلامهم، وكأن الذي أوهمهم تحقق الزيادة بنية الجزئية التي قد نقل الاتفاق على البطلان معها، ودلت النصوص (3) عليه كما سمعته سابقا، ضرورة حصول الامتثال بالسورة الاولى، فالثانية مثلا مع فرض نية الجزئية زيادة محضة، وفيه أن القائل بجواز القران لا زيادة عنده لتخييره المصلي في الاجتزاء بقراءة سورة واحدة أو أزيد، فالزائد حينئذ عنده من الصلاة، وليس هو من التخيير بين الاقل والاكثر، إما لان الامر بالطبيعة يوجب امتثال المكلف عرفا بالواحد فما زاد وإن كانت تدريجا مع فرض قصد المكلف الامتثال، أو لان أدلة الجواز السابقة ظاهرة في جزئية السورة والزيادة عليها،فالسورة حينئذ التي يعلم الله أن المكلف لا يقتصر عليها ليست هي تمام الجزء، بخلاف التي يعلم الله الاقتصار عليها، والتخيير بين الاقل والاكثر انما يمنع إذا فرض الاجتزاء بالاقل حال كونه في ضمن الاكثر، فلا يكون حينئذ عند التحقيق من التخيير بين الاقل والاكثر مع فرض اعتبار صفة الوحدة مقابلا لها مع الزيادة، ضرورة عدم حصولها في الزائد حينئذ كما هو واضح، وليس هذا من التفريق بين الفردين بالنية كي

(1) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب قراءة القرآن