جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص357
من النصوص خصوصا المفصلة بين الفريضة والنافلة، ضرورة إرادة قراءة السورتين للركعة مقابلا للسورة الواحدة، أللهم إلا أن يدعى بقاء محل قراءة الركعة إلى أن يركع، وفيه ما لا يخفى.
كما أن المراد منه بحسب ظاهر النصوص الجمع بين سورتين لا الاكثر من سورة مطلقا حتى تكرير السورة أو بعض الكلمات منها أو الفاتحة وإن اختاره المحقق الثاني وبعض من تأخر عنه، بل ربما حكي عن الخلاف والاقتصار والكافي ورسالة عمل يوم وليلة والارشاد إدراج تبعيض السورة في القران، ولعله لاحتمال تعميم القران بين السورتين لما يشمل ذلك كما في كشف اللثام، خصوصا مع وصل الآخر بالاول، وفيهبحث أو منع إذا أريد صدق القران بين السورتين لا أصل القران، ولخبر منصور بن حازم (1) (لا تقرأ بأقل من سورة ولا بأكثر) وهو – مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى، ومعارضته باخبار الرجوع (2) عن السورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف وأخبار (3) جواز ما يشاء من قراءة القرآن وترديده كذلك التي قد تقدم بعضها سابقا – يمكن إرادة السورة من الاكثر فيه، والمناقشة في أخبار العدول بأن المراد بالقران الجمع بنية واحدة، ومنه قرن الحج بالعمرة فلا تدخل فيه يدفعها أن الظاهر من الفتاوى بل وبعض النصوص السابقة الاعم من ذلك ومن تجدد النية ولو بعد تمام السورة، وإلا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القران تخصيصه بما إذا لاحظهما من أول الامر بالنية.
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2 وفي الوسائل (لا تقرأ في المكتوبة) الخ (2) الوسائل – الباب – 36 – من الباب القراءة في الصلاة (3) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب قراءة القرآن