پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص355

قال: إن كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا يصلح) وخبر زرارة (1) المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز، بل هو صحيح بناء على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلا، أو بطريق كذلك، بل ظاهر نسبته إليه الاول عن أبي جعفر (ع) (لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فانه أفضل) ومنه يعلم أن المراد بالكراهة المزبورة أقلية الثواب، بل منه يعلم أن المراد بالنواهي في غيره المجردة عن التعليل المزبور ذلك أيضا، لتعبيرة بالنهي مؤكدا مع التصريح بالافضلية.

فالاستدلال على الحرمة حينئذ بالنهي – عنه في صحيح محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (ع) قال: (سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال: لا، لكل سورة ركعة) وخبر المفضل بن صالح (3) عن أبي عبد الله (ع) المروي عن تفسير العياشي (لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح والفيلولايلاف) كالخبر المروي (4) في المعتبر ومجمع البرهان نقلا من جامع البزنطي على ما قيل فيه – منع واضح، بل قد يشعر قوله (ع) في الخبر الاول: (لكل سورة ركعة) بذلك، ضرورة إرادة الوظيفة وشبه الاستحقاق، كالخبر (5) المروي عن الخصال بسنده عن علي (ع) (أعطوا كل سورة حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة)) وخبر عمر بن يزيد (6) قلت لابي عبد الله (ع): (أقرأ سورتين في ركعة قال: نعم، قلت: أليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس) بل خبر زرارة كالظاهر في ذلك، خصوصا مع روايته (7) نفسه الكراهة، قال: (سألت أبا عبد الله

(1) و (2) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث – 11 – 1 – 10 – 5 – 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب القراءة في الصلاة – الحديث 5