جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص354
الطويلة المفوتة، أللهم إلا أن يجعل دليل المسألة النهي المستفاد من الخبرين السابقين (1) لا قاعدة الضد ونحوها، فتأمل جيدا.
ولو ظن السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبين الضيق ففي جامع المقاصد (وجب العدول إلى غيرها وإن تجاوز النصف محافظة على فعل الصلاة في وقتها، كما أن فيه أيضاالعدول إذا ذكر لو قرأها ناسيا) ولا أظن بعد الاحاطة بما ذكرناه في هذه المسألة والمسألة السابقة يخفى عليك الوجه في ذلك ولا غيره فيه وفي باقي الفروع المتصورة في المقام، بل ولا يخفى عليك التشقيق أيضا في هذين الفرعين فضلا عن غيرهما، فتأمل، والله العالم.
(و) كذا (لا) يجوز (أن يقرن بين سورتين) في قراءة ركعة واحدة عند كثير من القدماء، بل مشهورهم وبعض المتأخرين ومتأخريهم، بل عن الصدوق أنه من دين الامامية، كما عن المرتضى في انتصاره أنه مما انفردت به عن مخالفيهم، بل عن بعضهم التصريح بالبطلان معه (وقيل) والقائل أكثر المتأخرين يجوز للاصل أو الاصول، وعموم قراءة القرآن، وإطلاق أوامر الصلاة، وأنها لا تعاد إلا من أمور مخصوصة، وصحيح علي بن يقطين (2) (سألت أبا عبد الله (ع) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال: لا بأس).
نعم (يكره) للموثق (3) الذي رواه في الوسائل عن الكليني والشيخ ومستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أبي جعفر (ع) (انما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس) وخبر علي بنجعفر (4) المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (عن رجل قرأ سورتين في ركعة
(1) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 و 2 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 9 – 6 – 13