پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص352

منضما إلى خبر عامر (1) عنه (ع) أيضا (من قرأ شيئا من الحم في صلاة الفجر فاته الوقت) وفى الرياض من (الم) قال: (ولاستلزام ذلك تعمد الاخلال بفعل الصلاة في وقتها المأمور به إجماعا فتوى ونصا وكتابا (2) وسنة (3) فيكون منهيا عنه ولو ضمنا) وفيه أنه مبني على أن مستلزم المحرم محرم وإن لم يكن علة، وفيه بحث بل منع، خصوصا بناء على ما ذكره تبعا للمحكي عن الروض من عدم الفرق في التعليل المزبور بين ما اقتضى قراءته فوات الفريضة الثانية كالظهرين وبعض الفريضة، كما لو قرأسورة طويلة يقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة مع علمه بذلك، إذ ليس هو بالنسبة إلى الفريضة الثانية بل والاولى إلا من مسألة الضد التي يقوى فيها عدم النهي عن الاضداد، نعم يقوى البطلان في المقام لو فرض تشاغله بسورة طويلة في الفريضة حتى خرج الوقت ولم يحصل له ركعة، لانها افتتحها أداء ولم تحصل وانقلابها قضاء في الاثناء لا تساعد عليه أدلة القضاء، ضرورة ظهورها في المفتتحة عليه، أو التي كانت في الواقع كذلك وإن لم يعلم المكلف، كما لو صلى بزعم سعة الوقت ركعة مثلا ثم بأن فصوره قبل إحرازها، فان الصحة حينئذ بناء على عدم وجوب التعرض للاداء والقضاء في النية متجهة، بخلاف المقام الذي فرض فيه سعة الوقت في نفس الامر لكنه فات بعد تلبس المصلي بتقصير من المكلف، أما لو كان قد أدرك ركعة وكان تشاغله بالسورة مفوتا لما عداها فقد يقوى الصحة وإن فعل محرما بتقويت الوقت الاختياري.

كما أنه يمكن الصحة لو فرض تشاغله بها حتى ضاق الوقت عن قراءة سورة فركع

(1) الوسائل – الباب – 44 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 1 (2) سورة الاسراء الآية – 80 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب المواقيت من كتاب الصلاةالجواهر – 44