جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص351
الذكرى – من أن في الرجوع في الفرض وجهين من تعارض عمومين: أحدهما المنع من الرجوع هنا مطلقا، والثاني المنع من زيادة سجدة – في غير محله وإن قال فيها: إن الثاني أقرب.
أما لو قرأ السجدة وقد تجاوز النصف فيحتمل تعين الاتمام عليه، لانه قد وقع فيما يخشى منه، والاقوى العدول أيضا، لظهور النهي عن العزيمة في عدم كونها مما يتحقق به الخطاب بالسورة، ضرورة كونه من المطلق والمقيد.
ومن هنا يقوى العدول حينئذ مع التذكر قبل الركوع وإن كان قد أتمها كما اعترف به أول الشهيدين وثاني المحققين، بل عن البيان الجزم به، أللهم إلا أن يخص عدم إجزائها عن كلي السورة في صورة العمد التي هي محل النهي، وفيه بحث أو منع، ومثله بحثا ومنعا جعل المدار في العدول وعدمه على تجاوز السجدة وعدمه، لما عرفت، هذا.
وفى الروضة (ولو صلى مع مخالف تقية قرأ آيها تابعه في السجود ولم يعتد بها على الاقوى) وفيه أن الامر في التقية أوسع من ذلك، ثم قال: (والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة، فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة بل من حيث فعله ما يعتقد المأموم الابطال به) وهو لا يخلو من بحث أيضا وإن كان الوجهفيه ظاهرا بسبب عدم تحمل الامام القراءة عنه وغيره، فتأمل جيدا.
وأما لو سمعها اتفاقا ففي البطلان أو الانتقال إلى الايماء أو القضاء بعد الصلاة أو السجود فيها وجوه تعرف مما تقدم.
(و) كذا (لا) يجوز أن يقرأ (ما يفوت الوقت بقراءته) بلا خلاف معتد به أجده فيه وإن اختلف التعبير عنه بما في المتن أو بالنهي أو بالحرمة، لقول الصادق (ع) في خبر أبي بكر الحضرمي (1): (لا تقرأ في الفجر شيئا من الحم)
(1) الوسائل – الباب 44 من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 2