پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج9-ص350

قد سمعت الدليل على أنه زيادة في المتكوبة، أو يكون المتجه فعلها في أثناء الصلاة، ولا بطلان ولا حرمة كما هو ظاهر نصوص المقام، واختاره الاستاذ في كشفه، ولا يخفى عليك قوته بعد الاحاطة بما ذكرنا سابقا، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان في ذكر قبل أن يتجاوز النصف ومحل السجود عدل إلى سورة أخرى قطعا حتى لو قلنا بحرمة القران بين السورة والبعض، ضرورة كون المقام من السهو وإن كان حال السورة الثانية عامدا، فاحتمال البطلان حينئذ لانه لا يخلو من أحد لمحذورين إما ترك السورة أو القران ضعيف أو باطل، فما في التذكرة من الاشكال في العدول في الفرض المزبور في غير محله، كما أن ما في الذكرى أيضا منالوجهين فيه الناشئين من أن الدوام كالابتداء أولا كذلك أيضا وإن استقرب هو ما ذكرنا، ولقد أجاد المحقق في قوله: (ينبغي الجزم بالعدول وجوبا، لثبوت النهي وانتفاء المقتضي للاستمرار) إلى آخره.

ولو تجاوز النصف ولم يتجاوز محل السجود عدل أيضا على الاقوى، لوجوب السورة عليه والنهي عن العزيمة، فهو في عهدة التكليف، والمنع عن العدول مع تجاوز النصف انما هو حيث يكون المعدول عنه مجزيا كما هو الظاهر من تلك الادلة، لكن في التذكرة إشكال، قال: فان منعناه قرأها كملا ثم أومأ أو يقضيها بعد الفراغ، لقول الصادق (ع) (1) وقد سأله عمار (عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة رجع إلى غيرها) وفيه أنه لا يوافق القول بوجوب السورة، ولا يقوى على تخصيصها، فلابد حينئذ من طرحه أو تأويله، أو الالتزام بما في ذيله مع رفع اليد عن ظهور قوله (ع): (وإن أحب) فما في

(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب القراءة في الصلاة – الحديث 3